وفق المادة 167 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تُقدم الاستقالة كتابة، موقعة من العامل أو وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ولا تنتهي الخدمة إلا بقرار قبولها، ويستمر العامل في عمله حتى يبت فيها صاحب العمل خلال عشرة أيام، وإلا اعتُبرت مقبولة. واعتماد الجهة الإدارية شرط لم يكن في المادة 119 من القانون القديم.
خطوة بخطوة
- 1
الكتابة والاعتماد
الاستقالة الشفهية أو الرسالة غير المعتمدة لا تكفي، فاطلبها مكتوبة وموقعة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- 2
البت خلال عشرة أيام
أصدر قرار القبول كتابة خلال عشرة أيام من تقديمها، وإلا اعتُبرت مقبولة بفوات المدة.
- 3
حق العدول
للعامل أو وكيله الخاص العدول عنها خلال عشرة أيام من إخطاره بالقبول، كتابة ومعتمدًا من الجهة الإدارية، فتُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
- 4
الإخطار والمبرر
في العقد غير محدد المدة يخطر المستقيل صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر وفق المادة 156، وتشترط المادة 157 مبررًا مشروعًا وكافيًا لإنهائه من أي من الطرفين، ولصاحب العمل إعفاء العامل من المهلة كلها أو بعضها وفق المادة 161.
- 5
الانقطاع عن العمل
يُعتبر العامل مستقيلًا إذا غاب دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة في السنة أو 10 أيام متتالية، بشرط إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد 10 أيام في الحالة الأولى و5 أيام في الثانية، وفق المادة 166.
- 6
التسوية النهائية
يؤدي صاحب العمل الأجر وجميع المستحقات خلال سبعة أيام من مطالبة العامل وفق المادة 108، ويسلمه شهادة نهاية الخدمة خلال 15 يومًا من طلبها وفق المادة 175.
قبول استقالة غير معتمدة، أو الاحتفاظ باستقالة موقعة مسبقًا عند التعيين، أخطاء شائعة. الاستقالة التي لا تستوفي شروط المادة 167 لا تنهي الخدمة.
- شروط الاستقالة في قانون العمل الجديد
- اعتماد الاستقالة من مكتب العمل