مساهمة صندوق تكريم الشهداء خصم شهري بنسبة 0.05% من الراتب، أي 5 جنيهات عن كل 10,000 جنيه، يتحمله الموظف. فرضه البند 1 من المادة 8 من قانون إنشاء الصندوق الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 بعد استبدالها بالقانون رقم 4 لسنة 2021، وتصرف جهة العمل الراتب بعد استقطاعه.
خطوة بخطوة
- 1
من يخضع له
العاملون بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الخاضعون لقانون العمل.
- 2
من يُستثنى
العمالة غير المنتظمة والعاملون باليومية، وفق نص البند نفسه.
- 3
احسب المبلغ
اضرب إجمالي الراتب الشهري في 0.05%، فراتب 12,000 جنيه يُخصم منه 6 جنيهات، ولا يرتبط الخصم بحدود أجر الاشتراك التأميني.
- 4
اخصمه قبل الصرف
تصرف جهة العمل الراتب بعد استقطاع النسبة، وتتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها إلى حساب الصندوق.
- 5
أظهره في القسيمة
اجعله سطرًا مستقلًا في قسيمة الراتب، فلا يختلط على الموظف بالضريبة أو التأمينات.
الخطأ الشائع هو حسابه على الأجر التأميني بحده الأقصى. المساهمة تُحسب على إجمالي الراتب كله، وتظهر خصمًا من راتب الموظف لا ضمن حصة صاحب العمل في التأمينات.
- خصم صندوق الشهداء من المرتب
- كم نسبة صندوق تكريم الشهداء من الراتب