نعم، وفق المادة 12 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يستحق العامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. وتُستحق بمرور سنة من التعيين أو من العلاوة السابقة، وحتى أكتوبر 2026 يحدد آخر قرار للمجلس القومي للأجور، الصادر في فبراير 2025، ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
خطوة بخطوة
- 1
احسبها على الأجر التأميني
الحد الأدنى 3% من الأجر التأميني، وهو أجر الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لا من الأجر الإجمالي.
- 2
موعد الاستحقاق
بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، فاحفظ تاريخ كل موظف في ملفه.
- 3
الحد الأدنى بالجنيه
قارن 3% من الأجر التأميني بمبلغ 250 جنيهًا وطبّق الأعلى، وفق قرار المجلس القومي للأجور.
- 4
الظروف الاقتصادية
إذا تعذر الصرف لظروف اقتصادية تعرض المنشأة الأمر على المجلس القومي للأجور ليبت في التخفيض أو الإعفاء خلال 30 يومًا، ولا تقرر ذلك بنفسها.
- 5
الطعن على القرار
لكل ذي مصلحة الطعن على قرار المجلس في طلب التخفيض أو الإعفاء أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو من الإخطار بالقرار بحسب الأحوال، وفق المادة 106.
- 6
لا خلط مع 7%
نسبة 7% التي يتذكرها كثيرون كانت في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 12 لسنة 2003، على الأجر الأساسي، إلى أن يصدر المجلس قراراته، وقد أُلغي ذلك القانون.
تأجيل العلاوة أو إلغاؤها بقرار داخلي لضعف السيولة مخالفة، والطريق الوحيد طلب التخفيض أو الإعفاء من المجلس. وغرامة مخالفة المادة 12 من 500 إلى 5,000 جنيه تتعدد بعدد العمال، وفق المادة 288.
- العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني
- نسبة العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد