تسعف الشركة المصاب وتنقله للعلاج، وتخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فورًا، وتبلغ الشرطة خلال 48 ساعة إذا أعجزه الحادث عن العمل. هذه التزامات المواد 50 و61 و63 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة ثم يُصرف للمصاب تعويض يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك.
خطوة بخطوة
- 1
الإسعاف والنقل
قدّم الإسعافات الأولية ولو لم تمنعه الإصابة من العمل وفق المادة 63، وانقل المصاب إلى مكان العلاج وفق المادة 50.
- 2
إخطار الهيئة
أخطر الهيئة فور وقوع الإصابة على النموذج الذي تعده لذلك، وسلّم المصاب أو مرافقه صورة من الإخطار عند نقله للعلاج، وفق المادة 63.
- 3
بلاغ الشرطة
أبلغ الشرطة عن كل حادث يعجز العامل عن العمل خلال 48 ساعة من تغيبه، باسم المصاب وعنوانه وظروف الحادث والعضو المصاب وجهة العلاج، وفق المادة 61.
- 4
الأجر خلال الإصابة
تتحمل الشركة أجر يوم الإصابة، ثم يُصرف تعويض يعادل كامل الأجر المسدد عنه الاشتراك في مواعيد صرف الأجور حتى العودة للعمل أو ثبوت العجز المستديم أو الوفاة، وفق المادة 49.
- 5
ما يُعد إصابة عمل
الأمراض المهنية في الجدول 1 المرافق للقانون، والحوادث أثناء العمل أو بسببه، وحادث الطريق أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وفق المادة 1.
- 6
إخطار الجهة الإدارية
تلزم المادة 260 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم خلال 24 ساعة، وبإحصائية نصف سنوية للمنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر.
الاكتفاء بعلاج المصاب على نفقة الشركة دون إخطار الهيئة وبلاغ الشرطة خطأ، فالمادتان 61 و63 توجبان الإخطار. ولا يجوز للمصاب مطالبة صاحب العمل بتعويض وفق قانون آخر إلا إذا نشأت الإصابة عن خطأ منه، وفق المادة 66.
- إجراءات إصابة العمل في التأمينات
- هل حادث الطريق إلى العمل إصابة عمل في مصر