وفق المادة 117 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لا يزيد العمل الفعلي على 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون فترات الطعام والراحة. وأجر الساعة الإضافية لا يقل عن أجر الساعة الأصلية مضافًا إليه 35% نهارًا و70% ليلًا، وفق المادة 121. ولا تسري أحكام المواد من 117 إلى 119 على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، وعمال الأعمال التجهيزية والتكميلية، وعمال الحراسة والنظافة، وفق المادة 123.
خطوة بخطوة
- 1
فترة الراحة
فترة أو أكثر للطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وفق المادة 118.
- 2
الحد الأقصى للتواجد
لا تزيد الفترة بين بداية العمل ونهايته على 10 ساعات في اليوم وفق المادة 119، ولا يزيد التواجد مع العمل الإضافي على 12 ساعة وفق المادة 121.
- 3
الراحة الأسبوعية
راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفق المادة 120.
- 4
متى يجوز العمل الإضافي
لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بالمبررات والمدة، بعد أن كانت المادة 85 من القانون القديم تشترط موافقة كتابية منها.
- 5
العمل في يوم الراحة
يستحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
- 6
علّق الجدول
تلزم المادة 122 بتعليق جدول يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر، وإخطار الجهة الإدارية بصورة منه أو بتعديله خلال 7 أيام.
احتساب الساعة الإضافية بأجر الساعة العادية خطأ شائع. الحد الأدنى أجر الساعة مضافًا إليه 35% نهارًا أو 70% ليلًا، والليل هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها وفق المادة 1.
- ساعات العمل في قانون العمل الجديد
- حساب الأوفر تايم في مصر